العدل في الميراث


العدل في الميراث
******


رداً علي اصحاب قانون المساواة بين الذكر والأنثي في الميراث .
توفي شخص وترك ولدين وبنتين ، يوزع الميراث كالآتي : *
الولدان بينهما الثلثان بالتساوي لكل ابن ثلث، والبنتان بينهما الثلث بالتساوي لكل بنت سدس.
توفي شخص وترك بنتين وأخوين ، يوزع الميراث كالآتي :  *
البنتان بينهما الثلثان بالتساوي لكل بنت ثلث ،والأخوين بينهما الثلث بالتساوي لكل أخ سدس
توفي شخص وترك بنتين وأختين ، يوزع الميراث كالآتي :   *
. البنتان بينهما الثلثان بالتساوي لكل بنت ثلث ، والأختان بينهما الثلث بالتساوي لكل أخت سدس
الحالة الأولى .. ذكر أخذ حظ أنثيين *
الحالة الثانية .. أنثى أخذت حظ ذكرين *
الحالة الثالثة .. أنثى أخذت حظ أنثيين . *
الخلاصة : الأصل في شرع أحكام الميراث هو علاقة القرابة مع المتوفى وما يلحق بها من حقوق وواجبات ، علاقة الابن وعلاقة البنت وعلاقة الأخ وعلاقة الأخت وأمثالها من أنواع العلاقات المعتبرة و ليست على مجرد وصف الذكر والأنثى ، الذي يأتي تبعا لبيان طبيعة العلاقة وما يتعلق بها من حقوق والتزامات ولكل علاقة خصائص رتب عليها الشرع حقوق والتزامات مختلفة ومقتضى عدل الشريعة وحكمتها  التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات ، فليست المساواة عدل من كل وجه ، والمساواة بين المختلفات ظلم وليس عدلا.
وقد تشترك بعض العلاقات في أصل القرابة ، مع اختلافها في بعض أحكام الالتزام ، ويقصر عقل الناظر عن إدراك الفارق في الخصائص ، ويقصر إيمانه عن اليقين بحكم الشرع والتسليم
له تعبدا ، فيستشكل التفرقة في الحكم.
مثال ذلك ، علاقة الابن وعلاقة البنت ، يشتركان في أصل البنوة ، لكنهما يختلفان في أحكام الالتزام . ولبيان ذلك ، شخص تقدم به العمر وعجز عن التكسب وله ابن وابنة  كلاهما قادران على نفقته ، يتقدم شرعا الابن في إيجاب النفقة عليه وتلزمه دون البنت ، فكما تقدم في الالتزام من جهة أصل العلاقة تقدم في الحق , فمن أدرك الفارق استقام له التسليم شرعا وعقلا ، ومن عجز عن إدراكه ، أقر بالعجز فسلم لحكم الشرع يقينا بعدله وتعبدا بطاعته .أما المنازعة لحكم الشرع فتأتي تبعا لقصور العقل وخلل الدين ، فلا عقل ولا دين .



Previous
Next Post »